الكفين لأنه أول أفعال الطهارة، وتتضيق عند غسل الرأس، فلو شرع فيه قبل فعلها وجب الاستئناف بعده، ويجب استدامتها حكما دفعا لمشقة الاستحضار دائما.
ولا بد من نية غسل الجنابة، أو رفع الحدث وإن أطلق، لأن الحدث هو المانع من الصلاة، وهو أظهر وجهي الشافعي (1)، فإن نوى رفع الأصغر متعمدا لم يصح غسله، وهو أظهر وجهي الشافعي (2)، وكذا إن سهى، وللشافعي في رفع الحدث عن أعضاء الوضوء وجهان (3).
ولو نوت الحائض استباحة الوطئ صح الغسل، وللشافعي وجهان (4).
الثاني: غسل البشرة بما يسمى غسلا بالإجماع والنص (5)، فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا، لأن عليا عليه السلام كان يقول: " الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ مثل الدهن الذي يبل الجسد " (6) فشرط الجريان.
الثالث: إجزاء الماء على جميع ظاهر البدن والرأس وأصول الشعر كله، خف أو كثف، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة) (7) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه