فروع:
أ - الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض، وإن خرجت نقية فقد طهرت، تغتسل وتصلي من غير استظهار.
ب - إنما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة، أما إذا كانت العشرة فلا استظهار، إذ لا حيض بعدها.
ج - يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين، بل بيوم واحد.
د - اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار، قال الشيخ في النهاية: تستظهر بيوم أو يومين، وبه قال ابن بابويه والمفيد (1)، وفي الجمل: تصبر حتى تنقى (2).
وقال المرتضى: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة (3).
والأول أقرب، لما تقدم من قول الباقر عليه السلام: " فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين " (4) وقال الرضا عليه السلام: " الحائض تستظهر بيوم أو يومين " (5).
واحتجاج المرتضى بقول الصادق عليه السلام: " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " (6) ضعيف السند.