وقال ابن شبرمة: يتحرى كالثوب (1)، والحكم في الأصل ممنوع.
وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله (2)، لأن كل موضع يشك فيه فينضح، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة.
ولو نجس أحد الكمين غسلهما، وإن قطع أحدهما غسل الباقي، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين (3)، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولا واحدا (4).
ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما، ولم يجز التحري عندنا إجماعا، وبه قال أحمد، وابن الماجشون، وأبو ثور، والمزني، لأن أحدهما نجس بيقين، وبالتحري لا يحصل يقين البراءة (5)، وقال أبو حنيفة والشافعي: يتحرى كالأواني (6)، والأصل ممنوع.
ولو نجس أحد الإناءين واشتبه اجتنبا، ووجب غسلهما معا، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلى، ولا إعادة عليه، ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا، وسواء السفر والحضر، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة - وبه قال المزني، وأبو ثور، وأحمد (7) - لأن استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب، كالمشتبه بالأجنبية.