عليه، لأنه بمنزلة العمامة، وكذا لو جمع شعرا من غيره في المقدم ومسح.
ب - شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس، فلا يجوز أن يمسح على المسترسل، ولا الجعد الكائن في حد الرأس إذا كان يخرج بالمد عنه.
ج - لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه.
د - لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه.
ه - يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء، ويستحب وضعها في الغداة والمغرب.
و - لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز، وفي الإعادة مع الزوال إشكال.
مسألة 49: ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء، وهو شرط في الصحة، ولو استأنف ماء جديدا ومسح به بطل وضوؤه، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد (1)، لأن عثمان وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر الاستئناف (2).
ومن طريق الخاصة، صفة الباقر والصادق عليهما السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماء جديدا (3)، وفعله وقع بيانا فلا يجزي غيره.