وقال أبو يوسف: بدن الحائض والجنب نجس (1).
الثامن: يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإجماع، وقالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الحائض: " ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " (3) ولأن الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم.
التاسع: يحرم عليها سجود التلاوة لو سمعت العزائم عند الشيخ (4) - وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الجمهور (5) - لقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (6) فيدخل في عمومه السجود، ولأنه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو.
وسجود الصلاة ليس كسجود التلاوة، سلمنا، لكن لا يلزم من الوجوب في الصلاة الوجوب في أجزائها، والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزءا من الصلاة إن سلمنا الحكم فيه.