وقال ربيعة، ومالك، وداود: لا وضوء على المستحاضة (1)، لأنه عليه السلام قال لأم حبيبة بنت جحش: (إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي) (2) ولم يأمرها بالوضوء. ويعارضه ما تقدم، والإهمال للعلم بالحكم.
وقال الأوزاعي، والليث: تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر لأن لها أن تجمع بين نوافل، فجاز أن تجمع بين فرائض كغير المستحاضة (3).
والحكم في الأصل ممنوع.
فروع:
أ - صاحب السلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة، ولا يجمعان بين صلاتين بوضوء واحد، لوجود الحدث.
ب - المبطون إذا تمكن من تحفظ نفسه في وقت الصلاة وجب إيقاعها فيه، وإن لم يتمكن توضأ وصلى، فإن فجأه الحدث، قيل: يتطهر ويبني (4)، والأقوى عدم الالتفات كالسلس.
ج - قال الشيخ في المبسوط: ولو توضأت بعد وقت الصلاة غير