فروع:
الأول: كل المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة، لقول الكاظم عليه السلام: " وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (1) وقول الباقر عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر خمر " (2).
وقال أبو حنيفة: النبيذ طاهر، وهو أحد قولي الشافعي (3).
الثاني: العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ إشكال.
الثالث: الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة - خلافا للجمهور (4) - لقول الرضا عليه السلام: " هو خمر مجهول " (5).
الرابع: الخمر إذا انقلبت خلا طهر إجماعا، ولو لاقته نجاسة، أو عصره مشرك لم يطهر بالانقلاب.
الخامس: بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمرا كان نجسا، وهو أحد قولي الشافعي (6).
السادس: المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت، ولو تجمد الخمر، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته، وكذا لو سال الجامد بغير