الفصل الثالث: في المستحاضة.
وفيه مطلبان:
الأول: في أحكامها.
مسألة 89: دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، لقول الصادق عليه السلام: " إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع، ودم الاستحاضة أصفر بارد " (1) وقد يتفق الأصفر حيضا كما لو وجد في أيام الحيض، وكذا قد يوجد دم الاستحاضة أسودا حارا عبيطا إذا كان بعد أيام الحيض، وأكثر أيام النفاس، وبعد اليأس، لما تقدم من أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
مسألة 90: دم الاستحاضة إن كان قليلا - وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الإبر ولا يغمسها - وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا (2)، لقول النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة:
(تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتصوم وتصلي، وتتوضأ عند كل صلاة) (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المستحاضة: " وإن