البحث الرابع: في اللواحق مسألة 144: اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت، قال في المبسوط: قيل: إنه يوضأ الميت، فمن عمل به كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به، لأن غسل الميت كغسل الجنابة، ولا وضوء في غسل الجنابة (1)، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام أنه كغسل الجنابة (2)، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده، من غير ذكر الوضوء (3)، وكذا في الخلاف (4)، وفي الإستبصار: يستحب (5).
وقال المفيد: ثم يوضئ الميت، فيغسل وجهه وذراعيه، ويمسح برأسه وظاهر قدميه (6).
وأطبق الجمهور على استحبابه (7)، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر، فوضئيها وضوء الصلاة، ثم اغسليها) (8).
وقال الصادق عليه السلام: " في كل غسل وضوء، إلا غسل