بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار) (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار " (2).
وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب (3)، وبه قال الشافعي في الجديد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي (4)، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله، أو أتى امرأة في دبرها، أو حائضا، فقد برئ مما جاء به محمد) (5)، ولم يذكر الكفارة.
ومن طريق الخاصة رواية عيص قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: " لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله عنه " قلت: إن فعل فعليه كفارة؟ قال: " لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله " (6) وللأصل، وهو الأقوى عندي.
د - المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادق عليه السلام:
" دينار في أوله، ونصفه في أوسطه، وربعه في آخره " (7).