فإنه يجزيك) (1) وظاهره أنها كانت مبتدأة لأنه لم ينقل أنه سألها عن حالها قبل ذلك، ولو كان معتادة لوجب ردها إلى عادتها.
وقال مالك: تقعد عادة لداتها (2)، وتستظهر بثلاثة أيام (3). وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض (4). وعن مالك: تقعد خمسة عشر يوما - وهو رواية عن أحمد - لأنه لا يجوز لها ترك الصلاة إلى الأكثر، فلا يلزمها القضاء بالشك (5)، وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل، وفي وطئ الزوج بالأكثر (6).
فروع:
أ - لا يشترط في التمييز التكرار، فلو رأت في شهر ثلاثة أسود، وفي آخر خمسة، وفي آخر سبعة، كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا.
ب - لو رأت الأسود والأحمر وتجاوز، فالأسود حيض والأحمر طهر، ولو رأت الأحمر والأصفر، فالأحمر حيض والأصفر طهر، سواء كان ما شابه الحيض أول أو أوسط أو آخر، وهو أحد قولي الشافعية، والآخر: اعتبار