المطلب الأول: الاحتضار.
مسألة 108: اختلف علماؤنا في وجوب توجيهه إلى القبلة عند الموت، فقال المفيد وسلار به (1)، لأن عليا عليه السلام قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب، وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة " (2).
وقال الباقون بالاستحباب (3)، وبه قال عطاء، والنخعي، والشافعي، ومالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وإسحاق، وأصحاب الرأي (4)، لأن حذيفة قال: وجهوني (5)، ولقول النبي صلى الله عليه وآله:
(خير المجالس ما استقبل به القبلة) (6) والأصل عدم الوجوب.
وأنكره سعيد بن المسيب، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة، قال: ما لكم؟ قالوا: نحولك إلى القبلة، قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! (7) وفعلهم به دليل على اشتهاره عندهم.
تذنيب: وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة