تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل " (1)، ولأن العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب، لم كن في أولها كالصوم.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: إنها واجبة، فإن تركها عمدا بطلت طهارته، وسهوا لا تبطل - وبه قال إسحاق بن راهويه (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (3) وهو محمول على السنة أو الفضيلة، إذ نفي الحقيقة ممتنع.
وصورتها ما قال الصادق عليه السلام: " إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين " (4).
فرعان:
الأول: لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه.
الثاني: لو تركها عمدا ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال.
ه ‍ - غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا، وليس واجبا عند علمائنا أجمع،

(١) الفقيه ١: ٣١ / ١٠١، التهذيب ١: ٣٥٨ / ١٠٧٣، الإستبصار ١: ٦٧ / ٢٠٣.
(٢) التفسير الكبير ١١: ١٥٧، المجموع ١: ٣٤٦، نيل الأوطار ١: ١٦٧، سبل السلام ١: ٨٠، كفاية الأخيار ١: ١٤، عمدة القارئ ٢: ٢٦٩، المغني ١: ١١٤، الشرح الكبير ١: ١٤٠.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ١٤٠ / ٣٩٨، سنن أبي داود ١: ٢٥ / ١٠١، سنن الدارقطني ١: ٧٢ - ٧٣ / ٥، المستدرك للحاكم ١: ١٤٦.
(٤) التهذيب ١: ٧٦ / 192، وفيه عن الإمام الباقر عليه السلام.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست