فروع:
أ - يستحب الإتيان بكل واحد منهما ثلاثا.
ب - ينبغي أن يتمضمض ثلاث مرات بثلاث أكف، ثم يستنشق كذلك، ولو قصر الماء تمضمض ثلاثا بكف، واستنشق ثلاثا بكف.
ج - ينبغي أن يكون الاستنشاق بعد إكمال المضمضة، وللشافعي قولان، هذا أحدهما، والثاني: إنه يتمضمض ثم يستنشق هكذا ثلاث مرات (1).
د - ينبغي المبالغة فيهما، فيدير ماء المضمضة في جميع فمه ثم يمجه، ويجذب ماء الاستنشاق إلى خياشيمه، إلا الصائم.
ز - تثنية الغسلات، ذهب إليه أكثر علمائنا (2)، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين (3)، ومن طريق الخاصة، قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء: " أنه مثنى " (4) وليس المراد الوجوب بالإجماع.
ولقول الصادق عليه السلام: " الغرفة الواحدة تجزي " (5).