هذا التفصيل، فإذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: خمسون، والثانية: ستون (1)، وبالفرق قال أهل المدينة (2).
مسألة 80: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، كما أن الأسود العبيط في أيام الطهر دم فساد، وروي عن الصادق عليه السلام: " أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين، وإن كان بعده بيومين فليس منه " (3).
وللشافعية كالأول واختلفوا، فقال بعضهم: الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض، وقال آخرون: في أيام العادة، وقال بعضهم: إن تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم (4)، وبالأول قال ربيعة، ومالك، وسفين، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، ومحمد (5)، لقوله تعالى:
* (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) * (6) وهو يتناول الصفرة والكدرة، ولأنه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضا كالأسود.
وقال أبو يوسف: الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا إلا أن يتقدمها دم أسود (7)، وقال أبو ثور: إن تقدمهما دم أسود فهما حيض، واختاره ابن