تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
هذا التفصيل، فإذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: خمسون، والثانية: ستون (1)، وبالفرق قال أهل المدينة (2).
مسألة 80: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، كما أن الأسود العبيط في أيام الطهر دم فساد، وروي عن الصادق عليه السلام: " أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين، وإن كان بعده بيومين فليس منه " (3).
وللشافعية كالأول واختلفوا، فقال بعضهم: الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض، وقال آخرون: في أيام العادة، وقال بعضهم: إن تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم (4)، وبالأول قال ربيعة، ومالك، وسفين، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، ومحمد (5)، لقوله تعالى:
* (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) * (6) وهو يتناول الصفرة والكدرة، ولأنه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضا كالأسود.
وقال أبو يوسف: الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا إلا أن يتقدمها دم أسود (7)، وقال أبو ثور: إن تقدمهما دم أسود فهما حيض، واختاره ابن

(١) المغني ١: ٤٠٦، الشرح الكبير ١: ٣٥٢، المحرر في الفقه ١: ٢٦، الإنصاف ١: ٣٥٦.
(٢) المغني ١: ٤٠٦، الشرح الكبير ١: ٣٥٣.
(٣) الكافي ٣: ٧٨ / ٢، الفقيه ١: ٥١ / ١٩٦، التهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٣١.
(٤) المجموع ٢: ٣٩٢، مختصر المزني: ١١، المغني ١: ٣٨٣، الشرح الكبير ١: ٣٨٣، بداية المجتهد ١: ٥٣، عمدة القارئ ٣: ٣٠٩ - ٣١٠، المحلى ٢: ١٦٨ - ١٦٩.
(٥) المغني ١: ٣٨٣، الشرح الكبير ١: ٣٨٣، مسائل أحمد: ٢٤، بداية المجتهد ١: ٥٣، اللباب ١: ٤٢، بلغة السالك ١: ٧٨، المجموع ٢: ٣٩٥، المبسوط للسرخسي ٢: ١٨، المحلى ٢: ١٦٨ - ١٦٩، عمدة القارئ ٣: ٣٠٩ - ٣١٠.
(٦) البقرة: ٢٢٢.
(٧) الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، بدائع الصنائع ١: ٣٩، المجموع ٢: ٣٩٥ و ٣٩٦، المغني ١: ٣٨٣، الشرح الكبير ١: ٣٨٣، المحلى ٢: ١٦٩، حلية العلماء 1: 220.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست