الثاني: يكفي عدد الواحد للأكثر، خلافا لبعض الشافعية (1)، وكذا يتداخل العدد لو اختلف أنواع النجاسة.
الثالث: لو فقد التراب أجزأ الماء، ويجزي الأشنان وشبهه لو فقد التراب، وهل يجزي الماء والأشنان وشبهه مع وجود التراب؟ ظاهر كلام الشيخ المنع (2)، لعدم الإتيان بالمأمور، ويحتمل الإجزاء، لأن الماء أبلغ، وكذا الأشنان أبلغ في الإنقاء، وللشافعي وجهان (3).
ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد.
الرابع: قال الشيخ: لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء، فإذا أخرج وجب الإكمال (4)، وليس بجيد.
وللشافعي وجهان (5).
وعلى قوله، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهرا والإناء نجسا.
الخامس: لو ولغ في إناء فيه طعام جامد، ولم يصب الإناء، القي ماء أصابه فمه خاصة، ولا غسل.
السادس: لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا، أو إناء غسل مرة، وقال الشافعي: يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (6).
السابع: لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرة، كالنجاسات، وكذا