عنه، وعلل بأنه يورث البرص (1).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يكره كالمسخن بالنار (2).
فروع:
الأول: لا كراهة في المشمس في الأنهار الكبار والصغار، والمصانع إجماعا.
الثاني: النهي عن المشمس عام، وبه قال بعض الشافعية، وقال بعضهم: إنه مختص بالبلاد الحارة كالحجاز، وبعضهم بالأواني المنطبعة كالحديد والرصاص، أو بالصفر، واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما (3).
الثالث: لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة، لعدم خروجه عن كونه مشمسا.
الرابع: لو توضأ به صح إجماعا، لرجوع النهي إلى خوف ضرره.
الخامس: روى ابن بابويه كراهة التداوي بمياه الجبال الحارة (4).
السادس: إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة ولم يسلبه الإطلاق، فهو باق على حكمه بإجماعنا، لبقاء الاسم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والزهري، وأبو بكر الرازي (5).