الرابع: لو ظهرت مقعدته وعليها شئ من العذرة ثم خفيت، ولم ينفصل شئ، ففي النقض إشكال، ينشأ من صدق الخروج، ومن عدم الانفصال.
الخامس: الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة، ولم ينسد المخرج فعندنا ينقض، وللشافعي قولان (1) لجواز أن يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة.
مسألة 28: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض عند علمائنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله عليه السلام: (العين وكاء السه، من نام فليتوضأ) (2) وقال الصادق عليه السلام: " لا ينقض الضوء إلا حدث، والنوم حدث " (3).
وحكي عن أبي موسى الأشعري، وأبي مجلز، وحميد الأعرج، أنه لا ينقض (4)، وعن سعيد بن المسيب، أنه كان ينام مضطجعا مرارا ينتظر الصلاة، ثم يصلي ولا يعيد الوضوء (5) لأنه ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه.
ونمنع الأولى لما تقدم.