السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن الجنب يجلس في المسجد، قال: " لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " (2).
وقال أحمد وإسحاق: إذا توضأ جاز له اللبث فيه، لأن الصحابة إذا كان أحدهم جنبا توضأ ودخل المسجد، وتحدث (3)، ويحمل على العبور أو الغسل.
وقال المزني، وداود، وابن المنذر: يجوز اللبث وإن لم يتوضأ، لأن الكافر يجوز له الدخول ولا يخلو من الجنابة، فالمسلم أولى (4). ونمنع الأصل فروع:
الأول: لا بأس بالاجتياز من غير لبث - وبه قال ابن عباس، وابن مسعود، وابن جبير، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، والمزني، وابن المنذر (5) - لقوله تعالى: * (إلا عابري سبيل) * (6).