تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٢
وقال الشافعي وأحمد: يكفي الرش (1). وهو قول لنا، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة، وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة، ولم يكتفوا بالبل (2).
الرابع: بول الصبية يجب غسله كالبالغة - وللشافعي قولان (3) - لأن التخصيص بالصبي الخامس: المتساقط بالعصر نجس، والمتخلف في الثوب طاهر، ولو جف من غير عصر ففي الطهارة إشكال، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف، والعدم لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف.
السادس: قد بينا أن المني نجس، ويجب غسله رطبا ويابسا، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس، وبه قال مالك (4)، لقوله صلى الله عليه وآله: (إنما يغسل الثوب من المني) (5) الحديث.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يفرك يابسا (6) لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله (7). ولا حجة فيه.

(١) فتح العزيز ١: ٢٥٣، المغني ١: ٧٧٠، الشرح الكبير ١: ٣٣٠.
(٢) فتح العزيز ١: ٢٥٨.
(٣) فتح العزيز ١: ٢٥٩.
(٤) بلغة السالك ١: ٢٢، بداية المجتهد ١: ٨٢، فتح العزيز ١: ١٨٩، نيل الأوطار ١: ٦٥، المجموع ٢: ٥٥٤، المحلى ١: ١١٦.
(٥) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ / ١.
(٦) المبسوط للسرخسي ١: ٨١، اللباب ١: ٥١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١: ١٧٢ - ١٧٣، المجموع: ٥٥٤، بداية المجتهد ١: ٨٢، نيل الأوطار ١: ٦٥، ٦٦، المحلى ١: ١٢٦.
(٧) صحيح مسلم ١: ٢٣٨ / ٢٨٨، سنن الدارقطني ١: ١٢٥ / ٣، سنن ابن ماجة ١: ١٧٩ / ٥٣٧ - ٥٣٩، سنن أبي داود ١: ١٠١ / 371.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست