ظهر له أنه كان محدثا.
يح - لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد، أو مس كتابة القرآن صح، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع، خلافا للشيخ (1).
يط - لو شك في النية، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلا استأنف.
ك - كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة.
كا - لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستئناف لبقاء الحدث، فيندرج تحت الأمر، ويحتمل الإتمام لوقوعه مشروعا، فيحتمل الاستمرار على النية والعدول إلى الوجوب.
مسألة 40: لا شئ من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف، وإنما تجب بسببين، إما النذر وشبهه، أو وجوب ما لا يتم إلا بها إجماعا.
أما غسل الجنابة فقيل: إنه كذلك للأصل، ولقوله تعالى: * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * (2)، والعطف يقتضي التشريك، ولجواز الترك في غير المضيق، وتحريمه فيه، والدوران يقضي بالعلية.
وقيل: لنفسه، لقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (3).
فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته، وكذا غيره من الطهارات،