أحمد وجهان (1).
ز - لو مسح على حائل غير مانع من إيصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز، لأن الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الإلصاق.
البحث الخامس: في مسح الرجلين.
مسألة 50: ذهبت الإمامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين، وإبطال الوضوء بغسلهما اختيارا، وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس، وأنس بن مالك، والشعبي، وأبو العالية، وعكرمة (2)، لقوله تعالى:
* (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * (3).
والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع، ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراءتان، وللفصل، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به، والجر بالمجاورة من ردئ الكلام، ولم يرد في كتاب الله تعالى، ولا مع الواو.
وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله أتى كظامة زقوم بالطائف، فتوضأ ومسح على قدميه (4)، وعن علي عليه السلام أنه