واقتصر الشيخ على الاغتسال، وكذا المرتضى، وابنا بابويه (1).
وابن إدريس أوجب الوضوء لكل صلاة (2) وهو حسن، وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك، وقول بعضهم: إن الباقر عليه السلام قال: " فلتغتسل ولتستوثق من نفسها، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت " (3) والتفصيل قاطع للشركة (4)، لا حجة فيه، إذ قطع الشركة يحصل بإيجاب الغسل وعدمه.
ج - قال بعض علمائنا: إذا اجتمع الوضوء والغسل توضأت للاستباحة واغتسلت لرفع الحدث، تقدم الوضوء أو تأخر، إذ الحدث باق مع التقدم، ومع التأخر يرتفع الحدث بالغسل (5). والحق تساويهما في النية لاشتراكهما في علية رفع الحدث.
مسألة 93: يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم والتوقي منه لأنه حدث دائم كالسلس، لا يمنع الصوم والصلاة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم، وتحشوه بخرقة، أو قطنة، فإن كان الدم قليلا يندفع به فلا بحث، وإلا تلجمت مع ذلك بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى وراءها وتشدهما بتلك الخرقة.
وهو واجب إلا مع التضرر بالشد، لقول النبي صلى الله عليه وآله لحمنة بنت جحش: (أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم) قالت: هو أكثر