العلماء - وبه قال سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد، ومالك، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، والشافعي في أحد الوجهين، وأحمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر، وفي الأخرى: يغسل من فوق القميص (1)، وهو قول الحسن، ومكحول، والشافعي في الآخر (2) وقد تقدم.
مسألة 134: أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه وإن كان أجنبيا، اختيارا واضطرارا، لأن المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره، فلعلمائنا قولان، قال الشيخ: تغسل ابن ثلاث سنين (3)، وهو أولى، لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد قيل له:
حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: " إلى ثلاث سنين " (4) ولأنه وفاق.
وقال المفيد وسلار: يغسل ابن خمس سنين مجردا، وإن كان أكبر صبت الماء عليه صبا (5).
وقال الحسن: إذا كان فطيما أو فوقه. وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. وقال أصحاب الرأي: الذي لم يتكلم (6)، وقال أحمد: دون سبع سنين، لأنه لا عورة له (7).