رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد قال له محمد بن مسلم:
إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة: " كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله تعالى: * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * (2) " (3)، وقول الكاظم عليه السلام: " ولا وضوء عليه " (4).
ولأن العبادتين إذا كانتا من جنس واحد، وإحداهما صغرى والأخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى، كالحج والعمرة عندهم (5).
فروع:
الأول: لو توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزيه كان مبدعا وصح غسله.
الثاني: قال بعض الشافعية: يجب عليه غسل واحد عنهما، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء، لأن الترتيب واجب في الوضوء (6)، وهو حق عندنا، لأن الترتيب واجب في الغسل إلا مع الارتماس.
الثالث: اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة، فقال المرتضى: إنه كاف عن الوضوء وإن كان الغسل مندوبا (7)، لقول الباقر عليه السلام: