والندب في غيره.
وعلى الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقا، وفي غيره من الطهارات في وقته، فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهملهما - على رأي - بطلت.
فروع:
أ - قاضي الفرائض ينوي الوجوب دائما، وغيره ينوي الندب قبل الوقت إذا لم تجب عليه الطهارة، ولو نوى الوجوب بطلت طهارته، فإن صلى بها بطلت صلاته، فإن تعددت الطهارات والصلوات كذلك، وتخلل الحدث بطلت الطهارة الأولى وصلواتها خاصة.
ب - الشاك في دخول الوقت ينوي الندب، وفي خروجه الوجوب، للاستصحاب، فإن ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة، مع عدم التمكن من الظن، وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم، وثبوتها مع التمكن في البابين.
ج - المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى، فإن صادف ولو آخر الأجزاء أو تأخر فالوجه الصحة، وإلا أعادهما معا.
د - لو ردد نيته بين الوجوب والندب، أو هما على تقديرين، لم يصح.
ه - لو ظن وجوب الصلاة فتوضأ واجبا، ثم ظهر البطلان ففي الصحة إشكال، أما لو ظن البراءة فنوى الندب، ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة.
البحث الثاني: في غسل الوجه.
وهو واجب بالنص والإجماع، وحده طولا من قصاص شعر الرأس إلى