تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٧
دمعه، وبوله، ودمه. وقال الشافعي: كالولوغ (1)، وبه قال الصدوق (2)، وقال مالك، وداود: لا غسل، لأنه في الولوغ تعبد (3).
الثامن: أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، لأنها كذلك في الأصل، فلا يخرج عنه إلا لموجب، فإن علمت المباشرة نجست - خلافا للشافعي، وأبي حنيفة (4) - لقول الباقر عليه السلام: " لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون " (5).
التاسع: إن قلنا بمزج الماء والتراب، فهل يجزي لو صار مضافا؟
إشكال، وعلى تقديره، هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه؟ إشكال.
العاشر: يشترط في التراب الطهارة، فإن النجس لا يطهر غيره.
وللشافعية وجهان: أحدهما: الإجزاء (6)، لأن التراب تعبد، لا للتطهير كحصا الجمار لو كان نجسا.
الحادي عشر: أواني الخمر الصلبة كالصفر، والنحاس، والحجر، والمغضور تطهر بالغسل إجماعا، وغيره كالفرع، والخشب: والخزف غير المغضور كذلك، خلافا لابن الجنيد (7).
الثالث: ما عدا هذين القسمين، ويجب غسله بالماء، وإنما يطهر

(١) المجموع ٢: ٥٨٦، الوجيز ١: ٩، السراج الوهاج: ٢٣، مغني المحتاج ١: ٨٣، فتح العزيز ١: ٢٦١.
(٢) المقنع: ١٢، الفقيه ١: ٨.
(٣) المحلى ١: ١٠٩، الشرح الصغير ١: ١٨ و ٣٤، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨.
(٤) شرح العناية ١: ٩٤، المجموع ١: ٢٦٤، المبسوط للسرخسي ١: ٤٧.
(٥) الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٦.
(٦) المجموع ٢: ٥٨٦، فتح العزيز ١: ٢٦٥، مغني المحتاج ١: ٨٤.
(7) حكاه عنه في المعتبر: 129.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست