دمعه، وبوله، ودمه. وقال الشافعي: كالولوغ (1)، وبه قال الصدوق (2)، وقال مالك، وداود: لا غسل، لأنه في الولوغ تعبد (3).
الثامن: أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، لأنها كذلك في الأصل، فلا يخرج عنه إلا لموجب، فإن علمت المباشرة نجست - خلافا للشافعي، وأبي حنيفة (4) - لقول الباقر عليه السلام: " لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون " (5).
التاسع: إن قلنا بمزج الماء والتراب، فهل يجزي لو صار مضافا؟
إشكال، وعلى تقديره، هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه؟ إشكال.
العاشر: يشترط في التراب الطهارة، فإن النجس لا يطهر غيره.
وللشافعية وجهان: أحدهما: الإجزاء (6)، لأن التراب تعبد، لا للتطهير كحصا الجمار لو كان نجسا.
الحادي عشر: أواني الخمر الصلبة كالصفر، والنحاس، والحجر، والمغضور تطهر بالغسل إجماعا، وغيره كالفرع، والخشب: والخزف غير المغضور كذلك، خلافا لابن الجنيد (7).
الثالث: ما عدا هذين القسمين، ويجب غسله بالماء، وإنما يطهر