أجمع، وبه قال الشافعي (1) للحديث (2)، ولأنه مني آدمي خرج من محله من المخرج المعتاد فيجب الغسل، كالملتذ والنائم.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء على وجه الدفق والشهوة، لأنه بدونهما كالمذي (3).
والفرق ظاهر، فإن المذي لا يوجب الغسل بحال.
فروع:
أ - إذا اغتسل من الماء ثم خرج مني آخر منه، فإن كان يعلم أنه مني وجب عليه الغسل، سواء بال أو لا - وبه قال الشافعي (4) - للنص (5).
وقال أبو حنيفة: إن خرج قبل البول وجب أن يعيد الغسل، لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة، وإن خرج بعده لم يجب، لأنه خرج بغير دفق ولا