مسألة 63: لو تيقن ترك عضو، أتى به وبما بعده مطلقا بلا خلاف، ولو جف السابق استأنف، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله، ومسح رأسه ورجليه، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ " (1) ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة.
ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة.
ولو كان المتروك مسحا مسح، فإن لم يبق على يده نداوة أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه، ومسح برأسه ورجليه، لتحريم الاستئناف، فإن لم يبق على شئ من ذلك نداوة استأنف.
فروع:
أ - لو جدد ندبا وصلى ثم ذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة، على ما اخترناه من اشتراط نية الوجوب أو الندب، أو الاستباحة أو الرفع، أما من اكتفى بالقربة فلا يعيد شيئا لأنه من أي الطهارتين كان سلمت الأخرى.
ولو صلى بكل منهما صلاة أعاد الجميع عندنا، وعند الشيخ يعيد الأولى خاصة (2)، لاحتمال أن يكون من طهارتها فتبطل، وتصح الثانية بالثانية، وأن يكون من الثانية فيصح الجميع، فالأولى مشكوك فيها دون الثانية.
ولو جدد واجبا بنذر وشبهه، فإن اكتفينا بالوجه فكالشيخ، وإلا فكالمختار.
ب - لو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى، ثم ذكر الإخلال