مأمور بالمسح على الرأس، وهو يصدق على البشرة وشعرها.
وقال بعض الشافعية: إن مسح على البشرة يصح إن كان محلوقا، وإلا فلا، لأن الواجب المسح على الشعر، لأن الرأس اسم لما ترأس وعلا، وهو الشعر (1)، وليس بشئ.
ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (2).
وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وداود: يجوز. إلا أن أحمد، والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة (3).
وقال بعض أصحاب أحمد: إنما يجوز إذا كانت تحت الحنك (4)، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين (5)، والمشاوذ: العمائم، والتساخين: الخفاف. وهو بعد التسليم محمول على الموضع، ومسح أبي بكر على العمامة (6) ليس بحجة.
فروع:
أ - لو عقص شعره النازل عن حد الرأس في مقدمه لم يجز المسح