نكس، قال الشيخ (1) وأكثر علمائنا (2): يبطل، وهو الوجه عندي، لأنه عليه السلام بدأ بالقصاص (3) في بيان المجمل، فيكون واجبا، لاستحالة الابتداء بالضد، وقال المرتضى رضي الله عنه: يكره (4)، والجمهور على الجواز كيف غسل (5)، لحصول المأمور به، وهو مطلق الغسل.
ولا بد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن، لتوقف الواجب عليه، وفي وصفه بالوجوب إشكال.
ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه، وهو الجريان على المغسول، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا، وكذا في غسل اليدين.
المبحث الثالث: في غسل اليدين.
وهو واجب بالنص والإجماع، ويجب إدخال المرفقين في غسلهما، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول أكثر العلماء، منهم: عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (6) لقوله تعالى: * (إلى المرافق) * (7) والغاية تدخل غالبا، ولقول الصادق عليه السلام: " إن المنزل