الجلوس أذية له، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة (1)، وبرواية حمران بن أعين قال: " إذا غسلت الميت فارفق به، ولا تعصره " وفي أخرى: " ولا تعصروا له مفصلا " (2).
وروي عن الصادق عليه السلام قال: " أقعده، واغمز بطنه غمزا رفيقا " (3) قال الشيخ: إنه للتقية، لموافقته لمذهب العامة (4).
مسألة 150: يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره (5)، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال: لا يجوز تسريح اللحية (6)، وكذا حلق العانة، ونتف الإبط، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع - وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة (7) - لأن ما يسقط منه يطرح في كفنه، فلا معنى لقص ذلك، مع القول بوضعها في الكفن، ولقول الصادق عليه السلام: " لا يمس من الميت شعر، ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " (8).
وقال أحمد بالجواز - وهو قول الحسن، والشافعي في الجديد (9) - لقوله