بالوجه نزولا، وباليمنى خروجا.
و - لو غسل عضوا قبل الوجه بطل، أما الوجه فإن عزبت النية حال غسله بطل أيضا، وإلا فلا.
ز - لو أخل بالترتيب ناسيا بطل وضوؤه، وللشافعي وجهان (1)، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب.
مسألة 56: الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معا - وبه قال قتادة، والأوزاعي (2) - وأحمد بن حنبل وأفقه في الوضوء خاصة (3)، لأن الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء، ولأنه عليه السلام تابع بين وضوئه وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (4).
ورووا أنه عليه السلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الوضوء والصلاة (5)، ولولا اشتراط الموالاة لأجزأه غسل اللمعة.
ومن طريق الخاصة: سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام: ربما توضأت ونفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء، فيجف وضوئي، قال: " أعد " (6).