الفصل الثاني: في المضاف مسألة 7: المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلا بقرينة، ويمكن سلبه عنه، كالمعتصر، والمصعد، والممزوج مزجا يسلبه الإطلاق، وهو طاهر إجماعا، ولا يرفع الحدث، لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا) * (1) وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن: " إنما هو الماء والصعيد " (2).
وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد (3) لقول أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به، قال: " لا بأس " (4) محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الإطلاق، وإجماع الإمامية على ذلك، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو بكر الأصم، وابن أبي ليلى: يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة حسن