وإيصال الماء إليه، وبه قال ابن أبي عقيل (1)، وهو مذهب الشافعي (2)، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه، وقال الشيخ: لا يجب تخليلها، كالكثيفة (3)، والفرق ظاهر.
فروع:
أ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار، ولأنه عليه السلام كان يخللها (4)، وليس بواجب.
ب - لو نبت للمرأة لحية فكالرجل، وكذا الخنثى المسكل، وقال الشافعي: يجب تخليلها لأنه نادر (5).
ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة كالجلد، وبه قال الشافعي (6)، وقال ابن جرير: تبطل طهارته كالخفين (7). وهو غلط، لأنه ليس من الخلقة بل بدل.
د - لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا، وبه قال أبو حنيفة، والمزني (8)، لأن الفرض إذا تعلق بما يوازي