الثاني: النوم إلا أن يتوضأ، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال علي عليه السلام وعبد الله بن عمر وأحمد (1)، لأن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم إذا توضأ) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب: " يكره ذلك حتى يتوضأ " (3).
وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي: ينام من غير وضوء (4)، لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجنب ثم ينام، ولا يمس ماءا حتى يقوم بعد ذلك، فيغتسل (5)، ولأنه حدث يوجب الغسل، فلا يستحب به الوضوء مع بقائه كالحيض.
وتحمل الرواية على الغسل أو الجواز، وحدث الحائض ملازم.
الثالث: الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، ذهب إليه علماؤنا لقول الباقر عليه السلام: " الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض، وغسل وجهه وأكل وشرب " (6).
وقال أحمد: يغسل فرجه ويتوضأ، وهو مروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر (7) لرواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ (8)، يعني وهو جنب، وبه رواية عن الباقر عليه