الفصل الثاني: في الحيض.
وفيه مطالب:
الأول: في ماهيته، وهو لغة السيل، وشرعا الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة إما بظهوره، أو بانقطاعه على الخلاف، وهو دم يرجئه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة، لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته، ولهذا قل أن تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد خلع الله تعالى عنه صورة الدم، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام، أو سبعة، وقد يزيد ويقل على حسب اختلاف الأمزجة.
وهو في الأغلب أسود، أو أحمر غليظ حار، له دفع، قال الصادق عليه السلام: " دم الحيض حار عبيط أسود " (1) والعبيط: الطري، وقال الباقر عليه السلام: " إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة " (2) والبحراني: الأحمر الشديد الحمرة والسواد.
فإن اشتبه بدم العذرة أدخلت المرأة قطنة، فإن خرجت مطوقة فهو