وإن زاد العدد على نصف الزمان، مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول، فالزائد وضعفه حيض بيقين، وهو الخامس والسادس لدخولهما فيه على كل تقدير، ثم إما أن تتخير في الأربعة الأولى أو الثانية أو تجتهد وتجعل المتقدمة حيضا، أو تحتاط فتعمل ما تعمله المستحاضة فيهما.
ولو كان الحيض سبعة منها فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة وعلمت طهر الأول، فالزيادة بنصف يوم، فالسادس حيض بيقين، ولو علمت طهر العاشر، فالخامس حيض بيقين.
وقد فرع الشيخ هنا فروعا كثيرة (1) تدخل تحت هذا الضابط:
أ - لو قالت: كنت أحيض إحدى العشرات وجهلت التعيين، فليس لها حيض بيقين، لنقص العدد عن نصف الزمان، فتعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر، وتغتسل آخر كل عشرة لاحتمال الانقطاع.
فإن قالت: كنت أحيض عشرة في كل شهر وجهلت التعيين فكالأول، إلا أنها بعد العشرة الأولى تغتسل عند كل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع، وفي الأولى تغتسل في آخر كل عشر.
ب - لو قالت: حيضي عشرة، وكنت العشر الأوسط طاهر بيقين وقع الشك في الأول والآخر، ولا حيض بيقين لمساواة نصف الزمان العدد، فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة وتغتسل في آخر كل منهما لاحتمال الانقطاع. أما لو قالت: كنت العشر الأول طاهرا، فإن الشك يقع في الأوسط والأخير، فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر العشر الأول، وعند كل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع، وكذا لو علمت الطهر في العشر الأخير.