بخلاف القرابات، فكانت أولى (1).
وإن كان الميت امرأة، فالزوج عندنا أولى من كل أحد في جميع أحكامها من الغسل وغيره، سواء كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا.
وللشافعي في أولوية الزوج على النساء والقرابات من الرجال وجهان:
التقديم، لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، وأظهرهما: تقديمهن عليه، لأن الأنثى أليق بالأنثى.
وتقديمه على الرجال الأقارب لأنهم جميعا ذكور، وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، ووجه تقديمهم أن النكاح ينتهي بالموت، وسبب المحرمية باق (2).
وإن لم يكن هناك زوجة ولا رجل، فإن كان لها فيهن رحم محرم - بمعنى أنه لو كان رجلا لم يحل له نكاحها كأمها وجدتها وبنتها - فهي أولى من كل أحد، ويترتبن ترتب الإرث، فإن كان فيهن ذات رحم لا محرم كبنت العمة فهي أولى من الأجنبيات.
وإن كان هناك رجال بلا نساء، فإن كان لها فيهم محرم، فهو أولى، وإن لم يكن محرم فكالأجنبي، فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى، لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن.
وجميع ما ذكرناه من التقديم مشروط بالإسلام، فالكافر كالمعدوم، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب المشرك، ولو سلم من له التقدمة الغسل لغيره، فله القيام به بشرط اتحاد الجنس.
مسألة 133: لا يغسل الرجل أجنبية، ولا المرأة أجنبيا، وهو قول أكثر