يتبعض، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.
يج - لو بقي المسح لم يرتفع المنع.
يد - لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة، ويمنع من سجود السهو، والسجدة المنسية.
تتمة: لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته، ولو صلى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة، لقول الصادق عليه السلام: " عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه " (1).
وقال الصدوق: يعيد الوضوء (2)، لقول الباقر عليه السلام: " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " (3)، وهو محمول على الاستحباب، أو على تجدد حدث.
وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان (4).
أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح، وإلا فلا، ومن شرط التضيق أبطله، ومن لا فلا.
وللشافعي وجهان (5) لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا يبيح الصلاة، فأشبه التيمم قبل الوقت.
ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صح، ولو تيمم فكالاستنجاء.