تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٤
فتردى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر النبي صلى الله عليه وآله الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة (1)، وهو مرسل، قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا (2).
السادس: لا وضوء من أكل ما مسته النار، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال علي عليه السلام، وجماعة من الصحابة، وعامة الفقهاء (3).
وحكي عن عمر بن عبد العزيز، وأبي قلابة، وأبي مجلز، والزهري، والحسن البصري أنهم كانوا يتوضؤون منه (4)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (توضؤوا مما مسته النار) (5)، وهو منسوخ، لأن جابر بن عبد الله قال:
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مست النار (6).
السابع: أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وهو قول أكثر العلماء (7) - للأصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله

(١) سنن الدارقطني ١: ١٦٣ / ٥ و ٦، سنن البيهقي ١: ١٤٦.
(٢) سنن الدارقطني ١: ١٧١ / ٤٤ - ٤٥، سنن البيهقي ١: ١٤٦.
(٣) الأم ١: ٢١، المبسوط للسرخسي ١: ٧٩، بداية المجتهد ١: ٤٠، المجموع ٢: ٥٧، فتح العزيز ٢: ٤، نيل الأوطار ١: ٢٦٢، المحلى ١: ٢٤١، الوجيز ١: ١٥، مسائل الإمام أحمد: ١٥، عمدة القارئ ٣: ١٠٤، مجمع الزوائد ١: ٢٥١، الموطأ ١: ٢٦ / ٢٢، سنن الترمذي ١: ١١٦ / ٧٩.
(٤) المجموع ٢: ٥٧، المحلى ١: ٢٤٣، نيل الأوطار ١: ٢٥٣، عمدة القارئ ٣: ١٠٤.
المغني ١: ٢١٦ - ٢١٧.
(٥) صحيح مسلم ١: ٢٧٣ / ٣٥٢ و ٣٥٣، سنن البيهقي ١: ١٥٥ و ١٥٧، سنن النسائي ١: ١٠٥، سنن ابن ماجة ١: ١٦٤ / ٤٨٦ - ٤٨٧.
(٦) سنن أبي داود ١: ٤٩ / ١٩٢، سنن النسائي ١: ١٠٨، سنن البيهقي ١: ١٥٥ - ١٥٦.
(٧) المجموع ٢: ٥٧، المبسوط للسرخسي ١: ٧٩، نيل الأوطار ١: ٢٥٢، سنن الترمذي ١: ١٢٥ ذيل الحديث ٨١، المغني ١: ٢١١، الشرح الكبير ١: ٢٢٢.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست