فتردى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر النبي صلى الله عليه وآله الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة (1)، وهو مرسل، قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا (2).
السادس: لا وضوء من أكل ما مسته النار، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال علي عليه السلام، وجماعة من الصحابة، وعامة الفقهاء (3).
وحكي عن عمر بن عبد العزيز، وأبي قلابة، وأبي مجلز، والزهري، والحسن البصري أنهم كانوا يتوضؤون منه (4)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (توضؤوا مما مسته النار) (5)، وهو منسوخ، لأن جابر بن عبد الله قال:
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مست النار (6).
السابع: أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وهو قول أكثر العلماء (7) - للأصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله