لتعذره فيه، وتحريم الاجتياز بغير طهارة، ولقول الباقر عليه السلام: " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فاحتلم وأصابه جنابة، فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما " (1) ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد، ويجب عليه القصد إلى أقرب الأبواب إليه.
الرابع: لو كان في المسجد ماء كثير، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوث المسجد بالنجاسة.
الخامس: لا يجوز للجنب وضع شئ في المساجد مطلقا على الأشهر خلافا لسلار (2)، ويجوز له الأخذ منها لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال:
" نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (3).
مسألة 71: يكره للجنب أشياء:
الأول: حمل المصحف ومس أوراقه، وتحرم الكتابة، ومنع منه أكثر الجمهور (4) وقد تقدم (5) وقول الكاظم عليه السلام: " المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا يعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) * (6) " (7) محمول على الكراهية.