طهارته، لعدم التغير، ولا ينتفع به، لأن ما يستقى يوجد فيه شئ من النجاسة، فينبغي أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها (1).
وقال أبو حنيفة: إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها، فإن ماتت فيها فأرة أو صعوة، أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين، وفي موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين، وفي الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء (2).
فروع:
الأول: لو تغير الماء نجس إجماعا، وطهر بنزح ما يزيله على الأقوى، لزوال الحكم بزوال علته، وقال الشيخان: نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب (3)، وقال المرتضى، وابن بابويه: يتراوح الأربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب إخراجه (4).
الثاني: لو تغير بما نجاسته عرضية، كالمسك والدبس والنيل لم ينجس، وكذا الجاري وكثير الواقف، خلافا للشيخ (5)، لأن التغير ليس بالنجاسة.
الثالث: الحوالة في الدلو على المعتاد، لعدم التقدير الشرعي، ولو أخرج بإناء عظيم ما يخرجه العدد فالأقوى الإجزاء.
الرابع: يجزي النساء والصبيان في التراوح، لصدق القوم عليهم، ولا بد من اثنين اثنين، ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الإجزاء.