لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، قال: يمموه " (1).
تذنيب: وكذا ييمم الميت لو فقد الماء، أو تعذر الوصول إليه، أو وجد المضاف أو النجس، أو اضطر الحي إلى شربه.
مسألة 146: إذا مات الجنب، أو الحائض، أو النفساء، كفى غسل الموت، وهو قول من يحفظ عنه علماء الأمصار.
قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب: ما مات إلا جنب (2).
وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات: " ليس عليه إلا غسل واحد " (3).
عن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال:
" مثل الطاهر، وكذلك الحائض والجنب، إنما يغسل غسلا واحدا " (4).
ونقل عن الحسن البصري: أنه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض، ثم للموت (5)، وهو غلط، لأنهما خرجا عن التكليف.
مسألة 147: لا تجب التسمية في تغسيل الميت، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وأكثر أهل العلم، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي (6)، والأصل ممنوع، ولو كان واجبا لنقل، والأصل عدمه.