وقال المرتضى وابن أبي عقيل منا: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا، ولا يخمر رأسه (1) - وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان، وابن عباس (2) - لقوله عليه السلام في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات: (إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا ولا يخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) (3).
وقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته، ويصنع به كما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة، وابن عمر، وطاوس، ولأنها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة (4)، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون، وهذه عبادة محضة لا تبطل به، فكذا الموت كالإيمان.
فروع: أ - قد بينا أنه يغسل كالحلال. وقال أحمد: يصب عليه الماء صبا، ولا يغسل كالحلال ولا يحرك رأسه، ولا مواضع الشعر، لئلا ينقطع شعره (5).