الفصل الثالث: في الاستنجاء مسألة 34: الاستنجاء واجب من البول والغائط، ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم، أو بقدره، أو دونه - وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، وليستنج بثلاثة أحجار) (2).
وسئل الصادق عليه السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد، إن جاء من الغائط، أو بال، قال: " يغسل ذكره، ويذهب الغائط " (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم، وهو محكي عن الزهري، وعن مالك روايتان (4).
وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال: إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته، وقدره بالدرهم