حنيفة (1)، للعموم والأولوية.
مسألة 25: ما عدا هذه الأشياء على أقسام:
الأول: الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين والأثر، وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة، وكذا غيره، والمستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة، بالمشق وشبهه، ويجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر، ونجس الماء.
وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وإن عسر زواله (2)، وهو مردود، لقول النبي صلى الله عليه وآله لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره: (لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره) (3).
ولو كانت النجاسة حكمية، وهي التي لا تدرك بالحواس، كالبول إذا جف على الثوب، ولم يوجد له أثر، يجب غسلها أيضا عن الثوب والبدن وغيرهما.
ولا بد في غسل الثوب من العصر - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لأن الغسالة نجسة، فلا يطهر مع بقائها فيه، ولا يكفي صب الماء، ولا بد من الغسل مرتين.