الفصل الثاني: في أحكام النجاسات مسألة 23: النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن، سواء قلت أو كثرت عند علمائنا أجمع، إلا ابن الجنيد (1)، وبه قال الشافعي (2)، لقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * (3) وقوله عليه السلام: (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) (4).
وقال ابن الجنيد: إن قلت عن الدرهم فمعفو، كالدم (5). وبه قال أبو حنيفة (6)، وهو قياس في معارضة النص، فيرد.