وقال محمد بن الحسن: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وروثه نجس (1).
فروع:
الأول: رجيع ما لا نفس له سائلة - كالذباب والخنافس - طاهر، لأن دمه طاهر، وكذا ميتته، وروث السمك، وللشافعي في الجميع قولان (2).
الثاني: رجيع الجلال من كل الحيوان، وموطوء الإنسان، نجس، لأنه حينئذ غير مأكول، ولا خلاف فيه.
الثالث: ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا، فجماعة حكموا بطهارته إلا أن يكون جلالا (3)، وهو الأقوى عملا بالأصل، وبعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه.
وآخرون حكموا بنجاسته (4) وهو قول أبي حنيفة أيضا، وأضاف إليه البط (5)، وليس بشئ.
الرابع: لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهرا.
وكذا ما يخرج من الدود والحصا، ولا يجب غسله، إلا أن يستصحب نجاسة.
والشافعي أوجب غسله مطلقا (6).
ولو خرج غير صلب، وصار بحيث لو زرع لم ينبت، فقد استحال عذرة، على إشكال.