بنجس) (1).
وقال أبو يوسف: إن أدخل يده لم يفسد الماء، وإن أدخل رجله فسد، لأن الجنب نجس، وعفي عن يده للحاجة (2). وهو غلط لما تقدم.
ويكره للجنب أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر - وبه قال الشافعي (3) - لقوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة) (4)، ويكره في البئر أيضا، وهو قول الشافعي (5) وعند أكثر علمائنا أنها تنجس (6).
مسألة 77: الموالاة ليست واجبة هنا للأصل، وهو مذهب علمائنا، وعند الشافعي أنها واجبة (7).
وتكره الاستعانة، ويحرم التولية، وقد تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء.
وهل تستحب التسمية؟ للشافعي وجهان: الثبوت لأنها طهارة عن حدث، والعدم لأن نظمها نظم القرآن (8)، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق